السيد محمد باقر الصدر

75

بحوث في علم الأصول

الواجب ، المعلّق ، والمنجّز ومن تقسيمات الواجب ، تقسيمه إلى : الواجب المعلّق ، والواجب المنجز . والأصل في هذا التقسيم هو صاحب الفصول ( قده ) « 1 » ، حيث ذكر أن القيود التي تؤخذ في الواجب على نحوين : أ - النحو الأول : أن تكون هذه القيود مأخوذة في الواجب بنحو يترشح عليها الإلزام والتحريك من قبل المولى . ب - النحو الثاني : أن تكون هذه القيود مأخوذة بنحو لا يترشح عليها الإلزام والتحريك ، ولذلك جعل القسمة ثلاثية ، وذلك بأن يقال : إنّ القيد إمّا أن يكون مأخوذا قيدا للوجوب ، فيكون الواجب مشروطا ، وإمّا أن يكون مأخوذا قيدا للواجب ، وعلى الثاني ، فإمّا أن يكون هذا القيد مأخوذا في الواجب بنحو يترشح عليه الإلزام والتحريك من قبل المولى ، حيث يجب تحصيله ، فهو المنجّز ، وأخرى يكون مأخوذا قيدا في الواجب بنحو لا يترشح عليه الإلزام والتحريك ، حيث لا يجب تحصيله ، فهو المعلّق ، وذلك بأن يؤخذ بوجوده الاتفاقي الصدفتي .

--> ( 1 ) الفصول في الأصول : محمد حسين بن محمد رحيم ص 80 - 81 .